القرار البيئي

 

طبقا لتعاليم الإسلام التي تسخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة البشرية و حماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية في إطار من الاعتدال و الحكمة

 

– و بناء على الظهير الشريف رقم  1-08-153 الصادر في 22 صفر 1430 هـ ( 18 فبراير 2009م ) بتنفيذ القانون رقـــم 17.08 المغيــر و المتمم للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

– و بناء على الظهير الشريف الصادر في 3 شوال 1332(25غشت 1914) المنظم للمؤسسات المضرة والمزعجة والخطيرة حسبما تم تتميمه وتعديله .

– وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.401 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بالإنذارات المترتبة عليها أداء غرامة لمعاقبة مرتكبي بعض المخالفات للقرارات البلدية المتعلقة بالمحافظة على الصحة وحماية الأغراس كما تم تغييره وتتميمه

– وبناء على الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 ذي الحجة 1412( 17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

– وبناء على المرسوم رقم 2.78.157 الصادر في 11 رجب 1400(26 ماي 1980) المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى ضمان استتباب الأمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية.

– وبناء على المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 رمضان 1419(05 يناير 1999) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 الصادر في 24 شوال 1397( 08 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدبير التفتيش من حيث السلامة والجودة والحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني.

– وبناء على القرار الوزاري الصادر في 15 صفر 1372(4 نونبر 1952) المحدد للتدابير العامة المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة بالمؤسسات التي تمارس مهنة صناعية أو تجارية أو حرة كما وقع تغييره وتتميمه.

– و بناء على القانون رقم 03-11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 03.59 .1 المؤرخ ب 10 ربيع الاول 1424(12 ماي 2003 ) المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.

– و تماشيا مع توجيهات ومضامين الخطب الملكية السامية ومع روح الميثاق الوطني للبيئة.

– و انسجاما مع القوانين و المعاهدات التي وقع عليها المغرب في مجال البيئة و المحافظة عليها.

 

تقــرر ما يلــي :

الباب الأول

مقتضيات عامة

الفصل الأول :

يهدف القرار البيئي لمدينة تارودانت إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي لدى الساكنة .

الفصل الثاني :

العمل على مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية أو غيرها من البرامج التنموية .

 

الباب الثاني :

الحفاظ على البيئة المائية:

الفصل الثالث:

يجب حماية مياه الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادرها ومواردها بالتدبير الأمثل والاستثمار العلمي المستقبلي.

الفصل الرابع:

يمنـع علـى جميـع المحـلات والمنشات التجارية الصناعية والخدماتية وغيرها تصريف أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شانها إحداث تلوث بالبيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل الخامس:

يراعى في الترخيص بإقامة أية منشاة (تجارية أو صناعية…) مسالة تصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وطرق معالجتها بما يتلاءم مع السلامة الصحية والبيئية.

الفصل السادس: 

منع الاستغلال العشوائي للمياه الباطنية (تقنين حفر الآبار) وحظر طرح النفايات الخاصة بتربية المواشي والدواجن بمناطق المياه الصالحة للشرب

 

الباب الثالث :

حماية التربة من التلوث

الفصل السابع:

حماية التربة و سطح الأرض من أية مادة أو تدخل بشري مباشر أو غير مباشر قد يؤدي إلى تلويث :

  التربة فلاحية كانت أو غير فلاحية

– سطح الأرض ( الحدائق –  البساتين –  المناطق الخضراء – الطرق والممرات – الفضاءات التاريخية…..)

– تحت التربة و السطح بشكل غير قانوني و غير بيئي بمواد مضرة.

الفصل الثامن:

يمنـع أي نشـاط من شانه أن يضر بالغطاء النباتي ويحظر قطـع أو اقتـلاع أو الإضـرار بالأشجار ( إلا بتصريح من المصالح البلدية والفلاحة والسلطة المحلية والمياه والغابات -عند الضرورة-).

الفصل التاسع :

يمنع إلقاء أو طرح النفايات كيفما كان نوعها بالحدائق والمناطق الخضراء.

الفصل العاشر:

 تقنيـن استخـدام مبيـدات الآفـات الـزراعيـة بمـا يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه لانعكاساتها السلبية.

 

الباب الرابع:

حماية الهواء من التلوث

الفصل الحادي عشر:

إلزام المحلات التجارية (الأفرنة / الحمامات / المنشات الصناعية والمهنية والحرفية التابعة للخـواص أو الشـركـات أو القطـاع العـام أو الشبـه العام …) في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء سواء ب :

– المواد الكيماوية

– الدخان الناتج عن إحراق مواد مضرة

– الغبار و الرذاذ الصناعيين و الحرفيين

– دخان التدخين

– دخان السيارات و الآليات

– المصانع الملوثة التي تستعمل مواد محظورة

الفصل الثاني عشر:

منع كل أشكال الثلوث بالروائح الكريهة أو المضرة بالصحة العامة :

* إحراق المطاط

* إحراق الزيوت

* إحراق الازبال خارج المطارح

* إحراق الازبال بالمطارح يجب أن يكون مراقبا….

الفصل الثالث عشر:

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال منعا لتطايرها أو إضرارها بالفضاءات العمومية مع تفريغها في المناطق الرسمية المحددة و المعينة لذلك من طرف السلطات المختصة .

الفصل الرابع عشر:

يشترط في الأماكن العامة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .

الفصل الخامس عشر:

إلزام المنشات العامة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة مع إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال.

الفصل السادس عشر:

إقامة أحزمة من الأشجار حول المنشات الصناعية من اجل التقليل من حدة التلوث بالغازات السامة والجزيئات المنبعثة من هذه المنشات .

الفصل السابع عشر:

استعمال البنزين و المحروقات المعتمدة من طرف الدولة والتي لا تتعارض والمحافظة على البيئة .

 

الباب الخامس

التلوث بالنفايات

الفصل الثامن عشر:

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية و تحت مراقبة السلطات المختصة.

الفصل التاسع عشر:

النفايات المنزلية لا توضع إلا في حاوياتها و بالأوقات و الأيام المحددة لمرور الشاحنة في كل حي.

الفصل العشرون:

منع المطارح العشوائية للنفايات التي تخلق من طرف الغير بالحي أو خارجه أو بالمناطق المفتوحة.

الفصل الواحد والعشرون:

العمل من اجل خلق مطرح مشترك و منظم بشكل علمي و بيئي.

الفصل الثاني والعشرون:

منع الرعي بالمطارح .

الفصل الثالث والعشرون:

منع رمي نفايات تجار السمك – الدجاج – المجازر – الدباغة و كل المهن و الأنشطة التي تكون نفاياتها ذات روائح كريهة خارج المحلات المهنية مع ضرورة نقلها باليات الجماعة أو باليات خاصة إلى المطرح الرسمي عند الضرورة .

الفصل الرابع والعشرون:

منع رمي وإفراغ المياه الناجمة عن نظافة المحلات التجارية والمقاهي والمنازل إلى الشوارع والساحات .

الفصل الخامس والعشرون:

حث السكان على عزل النفايات المنزلية كل نوع على حدة :  بلاستيك – بقايا المواد الغذائية – المواد المتحللة – الزجاج …….

 

الباب السادس

التلوث السمعي

الفصل السادس والعشرون:

العمل على محاربة الضوضاء الناتجة عن جميع الأصوات أو الاهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة الصادرة عن الآلات الصناعية أو الموسيقية الصاخبة (مكبرات الصوت….).

الفصل السابع والعشرون:

منع استخدام مكبرات الصوت أو الآلات الموسيقية نهارا أو ليلا وسط التجمعات السكنية دون ضرورة قصوى.

الفصل الثامن والعشرون:

منع أحداث الورشات الحرفية أو الصناعية داخـل أو بجانـب الأحيـاء السكنيـة و المعتمـدة أساسـا علـى الآليـات و المحركات الصناعية .

 الفصل التاسع والعشرون:

كل المهن و الأنشطة التي تؤدي إلى الضجيج و الإزعاج لا يسمح بها وسط التجمعات السكنية   وتراعى خارجها الضوابط المرتبطة بالسلامة العامة و البيئة و النظام العام.

الفصل الثلاثون:

إلــزام أصحاب قـاعـات الأفـراح والحفـلات أو محلات الترفيـه والألعـاب باعتماد تدابير وتصاميم تحول دون تسرب الأصوات المرتفعة خارج محلاتهم .

 الفصل الواحد و الثلاثون:

منع الباعة المتجولين من التواجد قرب المساجد و بالمناطق التي تمنع القرارات المحلية التواجد بها و المؤدية إلى عرقلة السير و الجولان أو إغلاق الأرصفة و الممرات .                                           

الباب السادس

التلوث البصري

الفصل الثاني و الثلاثون:

محاربة كل أشكال الممارسات أو السلوكيات التي تشوه المنظر العام وتؤدي إلى اختفاء المظاهر الجمالية بالمدينة. ( الكتابة على الجدران ……..).

الفصل الثالث و الثلاثون:

تأكيد و إلزامية توحيد صباغة الواجهات و الأبواب و النوافذ و ضبط الارتفاقات على مستوى الواجهة و الجوار و السطح بشكل مطابق للضوابط و القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.

الفصل الرابع و الثلاثون :

العمل على الحفاظ على التراث المعماري الأصيل

الفصل الخامس و الثلاثون :

منع رمي القمامة أمام المنازل وبالشارع العام و بكل الفضاءات العمومية وشبه العمومية و كذا بأملاك الخواص بشكل غير مراقب وغير خاضع للإجراءات المعمول بها لتجميع النفايات.

الفصل السادس و الثلاثون :

منع إلقاء بقايا البناء بالأماكن العامة و الالتزام بوضعها بالأماكن التي تحددها السلطات المختصة.

الفصل السابع و الثلاثون :

منع كل أنواع الاستغلال الغير القانوني للملك العمومي إلا بترخيص ووفقا للضوابط المحددة بالقوانين الجاري بها العمل.

الفصل الثامن و الثلاثون :

منع إقامة النوايل و البراريك فوق الأملاك الخاصة و العامة.

 

الباب السابع

الإضرار بالبيئة

المسؤولية المدنية والمسؤولية القانونية

الفصل التاسع و الثلاثون:

الإضرار بالفرد أو بالمجموعة أو بالممتلكات بالمواد السامة أو الملوثة أو المضرة بالصحة العامة ستترتب عنه المتابعات القانونية والاجراءات الزجرية.

 الفصل الاربعون:

يحدد الرسم والغرامات الواجبة الدفع لصندوق الجماعة حسب المخالفة بالقرار الجبائي البلدي.

الفصل الواحد و الأربعون:

يعهد بتنفيذ هذا القرار والعمل على تطبيق مقتضياته إلى كل من :

* كل المصالح ذات الصلة (أعوان البلدية و موظفوها…)

* السلطة المحلية وأعوانها وموظفيها.

* السلطة الإقليمية العمالة والأقسام المختصة لديها.

* المصالح الأمنية الإقليمية .

* مصلحة المياه والغابات

* المصالح الفلاحية (البيطرة…)

* المصالح الفلاحية (البيطرة…)

* الوقاية المدنية عبر تقاريرها ومعايناتها .

* كل خبير أو شخص مادي أو معنوي له اهتمام بقطاع البيئة يكلف من طرف المجلس بهذه المهمة .

* السلطات و المؤسسات التي أحدثها أو تحدثها الدولة للقيام بحماية البيئة و تنميتها.

رئيس المجلس البلدي

الموقع الرسمي لبلدية تارودانت

Scroll To Top